القتل والفساد علم أن ذلك فيه مرض عقلي وعذر مسموع يجب على الحكومة أن تعالجه بعناية ورأفة، وأن القوة الحاكمة والتنفيذية تعتقد فيه ذلك لم يقدم معه كل يوم على قتل.
وأما ما ذكروه من لزوم الاستفادة من وجود المجرمين بمثل الأعمال الإجبارية ونحوها مع حبسهم ومنعهم عن الورود في الاجتماع فلو كان حقا متكئا على حقيقة فما بالهم لا يقضون بمثله في موارد الإعدام القانوني التي توجد في جميع القوانين الدائرة اليوم بين الأمم؟ وليس ذلك إلا للأهمية التي يرونها للإعدام في موارده، وقد مر أن الفرد والمجتمع في نظر الطبيعة من حيث الأهمية متساويان (1).
(انظر) الظلم: باب 2452 حديث 11117.
[3347] العفو عن القصاص الكتاب * (فمن تصدق به فهو كفارة له) * (2).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من رجل مسلم يصاب بشئ في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله): ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تعالى عنه مثل ما تصدق (4).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر الله عنه نصف سيئاته، وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك (5).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من عفا عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة (6).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من أصيب في جسده بشئ فتركه لله تعالى كان كفارة له (7).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - لما سئل عن قول الله عز وجل: * (فمن تصدق به فهو كفارة له) * -:
يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا (8).
- عنه (عليه السلام) - لما سأله أبو بصير عن الآية -: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره (9).
(انظر) العفو: باب 2767.