[3290] القذف الكتاب * (إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) * (1).
* (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) * (2).
- الإمام الرضا (عليه السلام): حرم الله قذف المحصنات، لما فيه من إفساد الأنساب ونفي الولد وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف، وما فيه من المساوئ والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق (3).
- الإمام علي (عليه السلام): من الكبائر: [الشرك بالله]...
ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات (4).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - لبعض أصحابه -: ما فعل غريمك؟، فقال: ذلك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد الله (عليه السلام) نظرا شديدا، فقال: جعلت فداك إنه مجوسي نكح أخته، قال: أوليس ذلك في دينهم النكاح؟! (5).
- عنه (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف (6).
- عنه (عليه السلام): كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم (أو كافر - خ ل) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب (7).
- عنه (عليه السلام) - في رجل قال للرجل: يا بن الفاعلة (يعني الزنا) -: فإن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة (8).
- عنه (عليه السلام) - لما سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول: يا بن الفاعلة -:
أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله عز وجل مما قال (9).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة (10).