ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩٤
[3271] القبلة - الإمام علي (عليه السلام): قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة الرجل أخاه دين (1).
- الإمام الصادق (عليه السلام): ليس القبلة على الفم إلا للزوجة [أ] والولد الصغير (2).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا قبل أحدكم ذات محرم قد حاضت - أخته، أو عمته، أو خالته - فليقبل بين عينيها ورأسها، وليكف عن خدها وعن فيها (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله) - لما سلم جابر عليه قال وهو يغمز يده -: غمز الرجل يد أخيه قبلته (4).
- الإمام الباقر (عليه السلام) عن جابر الأنصاري:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المكاعمة، والمكامعة.
فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل، والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة (5).
[3272] تقبيل المؤمن - الإمام الصادق (عليه السلام): إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته (6).
- عنه (عليه السلام) - لما تناول علي بن مزيد صاحب السابري يده فقبلها -: أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي (7).
- عنه (عليه السلام): لا يقبل رأس أحد ولا يده إلا [يد] رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو من أريد به رسول الله (صلى الله عليه وآله) (8).
عبد الله بن عمر - وقد ذكر قصة إلى أن قال -:
فدنونا - يعني من النبي (صلى الله عليه وآله) - فقبلنا يده (9).

(١) مكارم الأخلاق: ١ / ٤٧٥ / ١٦٣٢.
(٢) الكافي: ٢ / ١٨٦ / ٦.
(٣) نوادر الراوندي: ١٩.
(٤) البحار: ٧٦ / ٢٣ / ١٠.
(٥) معاني الأخبار: ٣٠٠ / ١.
(٦) الكافي: ٢ / ١٨٥ / ١ و ح ٣ و ح ٢.
(٧) الكافي: ٢ / ١٨٥ / ١ و ح ٣ و ح ٢.
(٨) الكافي: ٢ / 185 / 1 و ح 3 و ح 2.
(9) سنن أبي داود: 5223.
(٢٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2488 2489 2490 2491 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 ... » »»
الفهرست