حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة (1).
(انظر) عنوان 176 " الرأي (2) "، 406 " الفتوى ".
[3370] أصناف القضاة - الإمام الصادق (عليه السلام): القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة (2).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله): القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهله فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار (4).
(انظر) كنز العمال: 14982، 15003، 15004، أيضا.
[3371] قضاء المرأة - رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تكون المرأة حكما تقضى بين العامة (5).
- الإمام الباقر (عليه السلام): إن المرأة لا تولى القضاء ولا تولى الإمارة (6).
- عنه (عليه السلام): لا تولى المرأة القضاء ولا تولى الإمارة (7).
- في خبر قال الله تعالى لحواء لما أمر بخروجها من الجنة: لم أجعل منكن حاكما ولم أبعث منكن نبيا (8).
أقول: قال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح أن تتولى المرأة القضاء. وقال أبو حنيفة: يصح أن تكون قاضية في كل شئ تقبل فيه شهادة النساء، أي تقضي في كل شئ إلا في الحدود والجراح (9).
(انظر) مستدرك الوسائل: 17 / 241 باب 2.
وسائل الشيعة: 18 / 6 باب 2.
[3372] تفسير: إنما أقضي بينكم بالبينات الكتاب * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) * (10).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أنا بشر، ولعل بعضكم