- عنه (عليه السلام): لان يخطفني الطير أحب إلي من أن أقول على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما لم يقل (1).
- عنه (عليه السلام): فوالله لئن أخر من السماء أو تخطفني الطير أحب إلي من أن أكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - لما ذكر الحائك له أنه ملعون -: إنما ذاك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) (3).
- عنه (عليه السلام): إن الكذبة لتفطر الصائم - قال أبو بصير: - قلت: وأينا لا يكون ذلك منه؟! قال:
ليس حيث ذهبت، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله عليه وعليهم (4).
- عنه (عليه السلام): الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) من الكبائر (5).
(انظر) الفتوى: باب 3163.
[3466] موارد جواز الكذب - الإمام الصادق (عليه السلام): إن الله أحب اثنين وأبغض اثنين: أحب الخطر (6) فيما بين الصفين، وأحب الكذب في الإصلاح، وأبغض الخطر في الطرقات، وأبغض الكذب في غير الإصلاح (7).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح، وأبغض الصدق في الفساد (8).
- الإمام الصادق (عليه السلام): الكذب مذموم إلا في أمرين: دفع شر الظلمة، وإصلاح ذات البين (9).
- عنه (عليه السلام): الكلام ثلاثة: صدق، وكذب، وإصلاح بين الناس (10).
- عنه (عليه السلام): المصلح ليس بكاذب (11).
- رسول الله (عليه السلام): ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا (12).
- الإمام الصادق (عليه السلام): كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا [كذبا] في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح ما بينهما، أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم (13).
أقول: قال المجلسي رضوان الله عليه:
اعلم أن مضمون الحديث متفق عليه بين الخاصة والعامة، فروى الترمذي عن النبي (صلى الله عليه وآله): لا يحل الكذب إلا في ثلاث:
يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب في الإصلاح بين الناس.
وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب وهو أحد رواته: لم أسمع يرخص في شئ مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح