[3147] الفتك - رسول الله (صلى الله عليه وآله): الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن (1) (2).
- ابن أبي الحديد: لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) واشتغل علي (عليه السلام) بغسله ودفنه وبويع أبو بكر، خلا الزبير وأبو سفيان وجماعة من المهاجرين بعباس وعلي (عليه السلام) لإجالة الرأي، وتكلموا بكلام يقتضي الاستنهاض والتهييج، فقال العباس رضي الله عنه: قد سمعنا قولكم فلا لقلة نستعين بكم، ولا لظنة نترك آراءكم، فأمهلونا نراجع الفكر...
والله لولا أن الإسلام قيد الفتك لتدكدكت جنادل صخر يسمع اصطكاكها من المحل العلي (3).
- هانئ - لمسلم -: إني لا أحب أن يقتل - يعني ابن زياد - في داري، قال: فلما خرج مسلم قال له شريك: ما منعك من قتله؟ قال: خصلتان:
أما إحداهما: فكراهية هانئ أن يقتل في داره، وأما الأخرى: فحديث حدثنيه الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله): أن الإيمان قيد الفتك، فلا يفتك مؤمن، فقال له هانئ: أما والله لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا كافرا (4).
- فلما قام ابن زياد خرج مسلم بن عقيل، فقال له شريك: ما منعك من قتله؟ قال: خصلتان، أما إحداهما فكراهية هانئ أن يقتل في منزله، وأما الأخرى فحديث حدثه علي عن النبي (صلى الله عليه وآله): إن الإيمان قيد الفتك، فلا يفتك مؤمن بمؤمن، فقال له هانئ: لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا كافرا غادرا (5).
- فخرج مسلم والسيف في كفه، وقال [له] شريك: [يا هذا] ما منعك من الأمر؟ قال مسلم:
(لما) هممت بالخروج فتعلقت بي امرأة قالت:
ناشدتك الله إن قتلت ابن زياد في دارنا، وبكت في وجهي، فرميت السيف وجلست، قال هانئ:
يا ويلها قتلتني وقتلت نفسها، والذي فررت منه وقعت فيه (6).
أقول: الأحاديث كما ترى لا تقدر على إثبات حرمة الفتك مطلقا، ومسلم (عليه السلام) أجل وأعلم من أن ينسب إليه نسيان الحديث المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، والأقرب عندي مجعولية أحاديث حرمة الفتك مطلقا، وصحة الحديث الأخير في قصة مسلم في دار هانئ.