أثبت الله تعالى عليه جميع الذنوب، وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله تعالى: * (إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار) * (1).
[3275] ما يحل به القتل الكتاب * (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) * (2).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث:
رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله): والذي لا إله غيره لا يحل دم أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التارك للإسلام المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس (4).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا يحل دم إلا في ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمرتد عن الإيمان (5).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من ارتد عن دينه فاقتلوه (6).
(انظر) الباغي: باب 377، 378.
الخوارج: باب 1014.
الارتداد: باب 1472.
السب: باب 1731.
السحر: باب 1769.
[3276] موارد دخول القاتل والمقتول النار - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار، قيل:
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال:
لأنه أراد قتلا (7).
- عنه (صلى الله عليه وآله): إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا (8).
- عنه (صلى الله عليه وآله): ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار (9).
[3277] ما ينبغي عند القتل والذبح - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (10).
- عنه (صلى الله عليه وآله): إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين (11).
- عنه (صلى الله عليه وآله): إن الله كتب الإحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (12).