[3335] الإقرار - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1).
- عنه (صلى الله عليه وآله): إن إقرار العاقل جائز على نفسه (2).
- الإمام الصادق (عليه السلام): لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه (3).
- عنه (عليه السلام): المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه (4).
- الإمام علي (عليه السلام) - لما بعث مصدقا من الكوفة إلى باديتها -: ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدون إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه (5).
- الأصبغ بن نباتة -: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني، فأعرض أمير المؤمنين (عليه السلام) بوجهه عنه، ثم قال له: اجلس، فأقبل علي (عليه السلام) على القوم فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه؟! (6).
أقول: ومنه يظهر أن الإقرار بالذنب عند الخلق مذموم مطلقا.
(انظر) التوبة: باب 458.
[3336] عدم اعتبار إقرار المضطر - الإمام علي (عليه السلام): من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد (7).
- عنه (عليه السلام): من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهدد فلا حد عليه (8).
- الإمام الباقر (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف (9).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - لما سأله سليمان بن خالد عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ -:
نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب.