[3339] القرعة الكتاب * (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون) * (1).
* (فساهم فكان من المدحضين) * (2).
- الإمام الصادق (عليه السلام): أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله؟ أليس الله تعالى يقول:
* (فساهم فكان من المدحضين) * (3).
- عنه (عليه السلام): أي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام؟ يقول الله تعالى: * (فساهم فكان من المدحضين) * قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال (4).
- الإمام الباقر (عليه السلام): أول من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله عز وجل: * (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) * (5).
- الإمام الصادق (عليه السلام): ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق (6).
- الإمام علي (عليه السلام) - لما اتي وهو باليمن بثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين -: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا، ثم سأل اثنين، فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا:
لا، فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟
قالا: لا، فأقرع بينهم، وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله) فضحك حتى بدت نواجذه (7).
- عنه (عليه السلام) - لما سأله النبي (صلى الله عليه وآله) عن أعجب ما ورد عليه في اليمن -: أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق (8).
ورواه الصدوق عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: ليس من قوم تقارعوا (9).
- عائشة: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا سافر أقرع بين نسائه (10).
- الإمام الكاظم (عليه السلام): كل مجهول ففيه القرعة (11).