أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار (1).
- عنه (صلى الله عليه وآله) - لما اختصم إليه رجلان في مواريث وأشياء قد درست -: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فقال له كل واحد من الرجلين: يا رسول الله، حقي هذا لصاحبي؟ فقال: ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه (2).
- الإمام الصادق (عليه السلام): إن داود (عليه السلام) كان يدعو أن يلهمه الله القضاء بين الناس بما هو عنده تعالى الحق، فأوحى إليه: يا داود، إن الناس لا يحتملون ذلك (3).
- عنه (عليه السلام): إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه (4).
- الإمام علي (عليه السلام): خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ بظاهر الحكم: الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسأل عن باطنهم (5).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله) - لامرئ القيس وقد اختصم هو ورجل في أرض -: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فيمنه، قال: إذن والله يذهب بأرضي قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: ففزع الرجل وردها إليه (6).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 169 باب 2.
[3373] خطأ القاضي - الإمام علي (عليه السلام): إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين (7).
[3374] اختلاف الأحكام - الإمام علي (عليه السلام) - في ذم اختلاف العلماء في الفتيا -: ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد! أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟! أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟! (8).
- عمرو بن أذينة - وكان من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) -: دخلت يوما