وجب عليه كفارة خلف النذر، وحجه ماض.
مسألة: (المخالف) إذا حج، ثم استبصر، لم يقضي حجه، إلا أن يخل بركن، لأن الشرط المعتبر في صحة العبادة (الإسلام) وهو محقق، ويدل على ذلك ما رواه يزيد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (كل عمل عمله في حال ضلاله ثم من الله عليه، فإن الله يأجره عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، وأما الصلاة والحج والصوم، فليس عليه قضاء) (1).
قال الشيخ: ولو كان أخل بركن أعاد، لأنه لم يأت بالحج على الوجه المخلص للعهدة.
وهل المراد بالركن ما يعتقد أهل الحق أن الإخلال به مبطل للحج، أو ما يعتقده الضال تدينا، الأقرب أن المراد ما يعتقده أهل الحق (ركنا) وإعادة الحج أفضل وإن لم يحج، روى ذلك عمر بن أذينة قال (بعث [كتبت] إلى أبي عبد الله في رجل لا يعرف هذا الأمر من الله عليه بمعرفته، أعليه حجة الإسلام، أو قد قضى حجه؟
قال قد قضى حجة فريضة الله والحج أحب إلي) (2).
القول في النيابة في الحج.
الاستيجار للحج جائزة وتبرء ذمة المحجوج عنه، إذا كان ميتا، أو ممنوعا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصح وإذا لبى وقع عن الأجير، وللمكري ثواب النفقة، فإن بقي معه شئ يلزمه رده، فأما لو أوصى الميت بالحج عنه كان تطوعا من الثلث.
لنا: خبر الخثعمية، وأخبار أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا.
ويشترط في النائب (الإسلام)، لأنه عبادة مشروطة بنية القربة، ولا يصح من