ويمكن أن يقال: لا ريب في صدق اليد على المركبة، وهذا من جملة أفرادها، فيكون هذا المجموع المركب ضامنا، ولازمه التبعيض على أجزائه، غاية ما في الباب: عدم الضمان على المالك أو الأمين أو نحو ذلك، وارتفاع الضمان عن الجزء بدليل لا يوجب ارتفاع الضمان عن المركب، وليس المانع ابتداءا إلا كالمسقط استدامة، كما لو أبرأ المالك أحد المركبين في الفرض السابق. وبعبارة أخرى: الذي أخرج المقام عن عموم دليل اليد من قاعدة الملك أو الأمانة أو الأذن - أو نحو ذلك - إنما أخرج أحد الجزءين، وبقي الجزء الآخر تحت الدليل.
ولا يتوهم أن الثبوت على الجزء بتبعية الثبوت على الكل، فإذا لم يكن الكل ضامنا فلاوجه لضمان الجزء.
لأنا نقول: المركب في المقام وإن كان من باب الكل المجموعي بالنسبة إلى المال المضمون، بمعنى: أن المجموع ضامن للمجموع، لا أن كل واحد ضامن للمجموع، لعدم شمول الدليل لكل واحد منهما، لكنه بالنسبة إلى الضامن من باب الكلي الأفرادي والعام الأصولي، بمعنى كون كل منهما ضامنا لما وقع عليه بعد التوزيع، وليس كأجزاء المكلف الواحد، فإذا كان كذلك فلابد من ملاحظة المخصص هل أخرج هذا القسم من اليد من عموم الدليل أو أخرج أحد جزءيه من الضمان؟
فنقول: لا ريب أنه من قبيل القسم الثاني، فإن الفرض داخل بظاهره في عموم دليل اليد، ومتى دخل توجه الضمان على المجموع المركب، وهذا لا مانع منه من هذه الجهة، وبعد التوزيع وانتهاء الفرض إلى العام الأصولي فهو قابل للتخصيص لا ارتباط بينهما، فإخراج أحد الجزءين بعد ملاحظة كونه فردا بعد التوزيع لا يضر ببقاء الضمان على الاخر.
هذا، ولكن المسألة في غاية الإشكال ونهاية الإعضال، فليتأمل فيها حتى يتضح الأمر.
فلا فرق حينئذ بالنظر إلى الدليل بين اليد الابتدائية واليد المترتبة واليد