[ما في] (1) ذمة أي واحد منهم شاء، أو إبراؤه أو بيعه، أو نحو ذلك، وذلك لا يجتمع مع الواحد لا بعينه، إلا أن يقال: بأن ذلك كله يقوم مقام تعيين ذلك الواحد الغير المعين، ويلزمه فراغ ذمة الباقين، ويجئ على هذا الفرض مباحث لا حاجة إلى ذكرها.
وإن قلنا: إن الضامن من تلف المال في يده خرجنا عن قاعدة اليد أيضا، ويلزم منه عدم جواز تضمين الباقين، ويعارضه إجماع الأصحاب المستند إلى قاعدة اليد من دون أن يكون إجماعا من خارج.
وإن قلنا بأنه لا ضامن هنا لتعارض الأيدي وعدم إمكان الجمع بينها للزوم تكرر العوض، وعدم إمكان التعيين للزوم الترجيح من غير مرجح، لزم فوات المال على مالكه مع وجود سبب الضمان المتكرر المتعدد، مضافا إلى معارضته الإجماع.
والذي ينبغي أن يقال هنا: إن الحكم بظاهر دليل اليد ضمان كل واحد منهم، ولا ينافيه كون الأداء غاية، لأنا نبين بعد ذلك في معنى (الأداء) أنه أعم من المباشرة، وأن المراد منه: الوصول إلى صاحب الحق بأي نحو كان حتى الإبراء، فنقول: إذا أدى أحدهم فقد أدى عن الباقين، لأنه حق واحد، فإذا أدى سقط الضمان كما لو تبرع الأجنبي، فيصير ذلك من باب الواجب التخييري في التكاليف على ما يراه الإمامية من وجوب الكل والسقوط بفعل أحدها، ولا مانع من ذلك عقلا.
فلا يتوهم أن الواجب التخييري طلب يمكن تعلقه بأمور متعددة يسقط بفعل أحدها، بخلاف المقام، فإن الحق الواحد لا يعقل تعلقه بالذمم المتعددة، وليس ذلك على سبيل التبعيض والتجزئة حتى يمكن.
لأنا نقول: لا بأس بأن نلتزم بتعدد الحق في الذمم بظاهر دليل اليد، فإن كلا منهم مشغول الذمة على المالك (1) بالحق، فإذا أدى أحدهم جعل الله ذلك مسقطا