العامل مع كون عمله مما يتقوم ومطالبة العمل منه إضرار عليه من المالك، فتدبر جدا. وهذا أيضا مستفاد من أن الضرر الذي يجب رفعه على أحد من المكلفين ما كان لزومه من جهته، لا من جهة شخص آخر أو شئ آخر، إذ (لا تزر وازرة وزر أخرى) فالضرر اللازم الاندفاع بالخيار الذي يوجب نقصا على الجانب الآخر ما كان ناشئا من جهته.
وثالثها: أن لا يكون الضرر مما أقدم عليه المتضرر بنفسه، إذ لو كان هذا الضرر بإقدامه عليه - كما لو اشترى مع علمه بالعيب أو الغبن أو نحو ذلك - فقد أسقط احترام ماله، والجانب الاخر أيضا وإن كان سببا للضرر، لكن المباشر أقوى منه، والمقدم على ضرر نفسه لا حق له على غيره.
ومتى ما تحقق الضرر بهذه الشرائط فنقول بثبوت الخيار ما لم يدل دليل على ارتفاعه بطريق آخر، ولا يلزم من ذلك محذور أصلا، فتدبر.