بقاعدة ضمان المبيع وبنى على كون التلف من مال بائعه واسترجع (1) عوضه، وإن شاء بنى على الأخذ بقاعدة أخرى موجبة للضمان - كالاتلاف من بائع أو أجنبي أو غصب حيث تكون اليد المتصرفة عادية - فيأخذ المثل والقيمة، ويطرح جهة الوفاء هنا، لإغماض المشتري عن ذلك، فتدبر في المقام فإنه من مطارح الافهام.
وأما الحكم بالأرش في صورة التعيب وإن كان من قبل الله فلا يرد نقضا على ما نحن فيه، لأنا إن قلنا بأن الأرش على القاعدة - بمعنى: أنه جزء من الثمن يسترجع في مقابل جزء من المبيع فائت - فلا بحث، لأنه ينطبق على ما ذكرناه هنا، إذ كما أن تعذر الوفاء بالكل مبطل للكل فكذا تعذر الوفاء بالجزء مبطل للجزء، فيسترجع ما بإزائه من الثمن. وإن قلنا بأنه ليس على القاعدة، بل هو من (2 ضمان الوصف والوصف غير مقابل بالعوض، ولا فرق بين وصف الصحة وغيره، بل (3) إنما هو شئ قضى به النص والإجماع - إذ لا سبب له غيرهما، إذ الفرض أن التعيب لم يقع من البائع حتى يضمنه بقاعدة الإتلاف أو أدلة الضرر، وليس مقابلا بعوض حقيقة حتى يتبعض بفواته، فليس إلا أنه شئ تعبدي - فلا بحث أيضا، لأنه خرج بالدليل، وبقي ما نحن فيه على القاعدة من لزوم البطلان، وقد مر تحقيق القول في انطباق الأرش على القاعدة وعدمه في ضبط متعلقات العقود بما لا مزيد عليه، فراجع (4).
وللمسألة فروع منتشرة تتنبه عليها بالتتبع في كلمة الأصحاب، وبالله التوفيق.