أولا عدم الجواز إلا بعد دليل خاص، فتدبر.
والمضاربة: المعاملة على العمل المتعلق بمال التجارة بحصة من الربح والمزارعة: معاملة على الأرض بحصة من النماء والمساقاة تتعلق على الأصول الثابتة بحصة من الثمرة وما في حكمها، مع كون الأصول باقية. والوصية تتعلق بالمال عينا كان أو منفعة، لعموم دليلها وكون وضعها في العرف كذلك.
وبالجملة: العمدة للفقيه ملاحظة نوع المعاملة ووضعها المعهود في العرف المدلول عليه بالأدلة والاطلاقات، وكل ما هو مناف لوضعها فهو مما لا يمكن تعلقها به.
وهذا تفصيل ما أجملناه في أول العنوان، ولكن النبيه بعد ملاحظة هذه القاعدة يقدر على استخراج الفروع التي ذكرها الفقهاء في متعلقات العقود، وحكموا في بعضها بالصحة وفي بعضها بالعدم واستشكلوا في البعض الاخر، وكلها مبنية على معرفة ماهية المعاملة من العرف أو من عموم الدليل.
ولا يخفى أن ذلك كله إنما هو بحسب أصل المورد في الجملة وقد يكون لهذه الموارد قيود باعتبار الشرائط من قبض ونحوه، والموانع من الغرر والجهالة ونحو ذلك توجب خروج بعض الأفراد، وذلك يتضح بعد ملاحظة ما نذكره من القواعد الآتية، وكلامنا الان إنما هو في جهة المقتضي، فتدبر.
نعم، هنا مباحث شريفة وقواعد متقنة متعلقة بضبط موارد العقود في بعضها (2) لمكان الإشكال والإجمال نشير إليها حتى يصير تتميما لهذا المقام.
قاعدة:
قد مر أن البيع مورده العين، ولا ريب أن العين تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف بها الرغبات وتتفاوت بها القيم، فهل المعاوضة على ذات العين المبيعة بحيث لا مدخل في الصفات في العوض، أو على المجموع المركب من الذات