ومع العلم بعدم الحصول لا كلام في البطلان، لأن هذا لا يكون إنشاءا وإيقاعا للأثر، ومجرد إرجاع الشرط إلى الوصف لا ينفع في كون ذلك صحيحا، إذ ليس غرضه (بعتك الحنطة الحمراء) حتى يقال: إنه غاية ما في الباب فوات الوصف وهو لا يستلزم البطلان، بل غرضه: أن هذه الحنطة إن كانت حمراء فقد بعتك إياها، والفرض: أنه يعلم ليست بحمراء، فلم يوقع العقد والتمليك أصلا، لأنه أوقعه على تقدير غير موجود وهو لا يقع ولا يؤثر، وذلك واضح.
والستة الاخر: التعليق على أمر مقارن بالشرط أو بأدواته، مع الشك أو الظن بالوجود أو العدم، كقولك: (أنت طالق إن كنت عدوا (1) لي) أو (إن كان أبوك عد وا لي) مع عدم العلم بالحصول والعدم.
وهذه أيضا من الصور المبطلة - كالستة السابقة - لو أردنا من الظن ما يقابل العلم العادي، وما نذكره من الأدلة أيضا في الشرطية آتية (2) هنا أيضا.
والقسمان الآخران أيضا: التعليق على أمر في المستقبل بالأداة أو بالشرط مع القطع بعدم وقوعه، كما لو قال: (أنت طالق إن جمعت بين النقيضين) أو (بعتك الفرس إن طلعت الشمس من المغرب غدا) أو (إن طار زيد في السماء) أو بشرط أحد هذه الأمور.
ولا ريب في بطلانه، لعدم القصد، وعدم صدق العقد والإيقاع، ولزوم تخلف المعلول عن علته من جهتين لو صح، مضافا إلى الإجماع على ذلك، بل المسألة واضحة.
والقسمان الآخران: هما السابقان مع العلم بأنه يقع، كقوله: (بعتك إن طلعت الشمس غدا) أو (بشرط أن تطلع كذلك) فهل هذا صحيح لأن هذا ليس تعليقا لأنه عالم بالوقوع فيصير جازما بالإنشاء، أو هذا أيضا باطل؟
والحق أن هذا أيضا من صور فوات التنجيز [الذي] (3) نذكر الأدلة على بطلانه.