ومنقولا دال عليه وحجة فيه.
وثانيها: أنه مناف لوضع العقود والايقاعات، فإن أدلة العقود بأنواعها وأصنافها تنصرف إلى ما هو وضع العقد عند الناس كافة، ولا ريب أن التعليق بهذا المعنى مفوت لما هو طريقة العقد والإيقاع عرفا فلا تشمل ذلك، فيبطل بالأصل.
وثالثها: ما علل به جماعة: من أن العقود إنما يراد بها معنى الإنشاء، سواء قلنا بأنها حقيقة في هذا المعنى أو مجاز، وكذلك في الإيقاع ولا ريب أن الإنشاء عبارة عن إحداث ذلك الأثر المقصود - بمعنى كون تلك اللفظة علة تامة في حصوله - فمتى ما علق على شئ آخر، فإما أن يقع ذلك الأثر من دون حصول المعلق عليه فيصير منافيا لما قصد في العقد، وإما أن يقع بعد تحققه، فيلزم من ذلك تخلف المعلول عن علته التامة.
فإن قلت: إن بعد (1) التقييد لا يكون علة تامة، بل يكون هو مع ذلك القيد علة تامة.
قلت: هذا مناف للأدلة، فإن مقتضاها إنما هو كون الصيغة سببا تاما في ذلك.
فإن قلت: لا مانع من كون الشروط والتعليقات قيدا لزمان التأثير - كما ذكرت نظيره في الوصية والتدبير - فنقول: أما على كون المعلق عليه في الماضي أو الحال مع عدم العلم بحصوله يصير معناه: أني جازم وعازم بالتمليك - مثلا - على ذلك التقدير لا على التقدير الاخر، وأما على فرض كونه في المستقبل فمعناه: إنشاء التمليك - مثلا - من ذلك الوقت، فإذا قلت: (بعت إن جاء زيد) يكون معناه: أني الان أوجدت التمليك الحاصل وقت مجئ زيد، وهذا لا يكون قيدا في الإنشاء، بل يكون قيدا في المنشأ، ولا مانع عن ذلك.
قلت: هذا ينافي ماهية العقود، فإن البيع هو التمليك الفعلي لا الشأني (2)، وكذا غيره من العقود والايقاعات، فإن ألفاظها موضوعة للمعاني الكائنة بالفعل،