أحد طرفي المعاملة من العوضين أو المتعاوضين أو ما هو بمنزلتهما في مثل الطلاق والعتق ونحوهما (1)، أو من الأمور الخارجية.
فهنا مباحث:
الأول: في الشرط الاختياري المأخوذ في ضمن العقود الجائزة أو اللازمة المدلول عليه بعموم (المؤمنون عند شروطهم) (2) وهذا القسم - كما سيفصل في بحث اللواحق - ليس مضرا بالتنجيز، وليس من التعليق المضر في شئ. وليس الوجه فيه ما تخيله بعضهم أن المراد من قولنا: (بشرط كذا) أو (وأشترط عليك كذا) ونحو ذلك (3) هو الالزام والالتزام، فإن الشرط في اللغة بهذا المعنى، فتكون هذه المعاملة بمنزلة معاملتين: بيع وشرط، وليس من التعليق في شئ، بل هنا أيضا يراد بالشرط: التعليق، لكن التعليق ليس بالنسبة إلى الإنشاء والصيغة، بل تعليق لمتعلق العقد وربط بين مورد العقد وبين الشئ المشروط، أو بيان وصف للإنشاء (4) والمعاملة، كما في شرط الخيار ونحوه.
وبالجملة: كلامنا في التنجيز والتعليق بالنسبة إلى نفس الإنشاء، دون الربط والتعليق في الموضوع، فإنه جائز لا يضر بالعقد، وسيأتي في اللواحق لذلك مزيد تحقيق وتوضيح بما لا مزيد عليه.
الثاني: التعليق الواقع في المتعلقات الراجعة إلى كيفيات الموضوع المأخوذ في العقد، كما في قولك: (وكلتك في بيع الفرس إن اشتراه زيد) أو (إن كان بالقيمة الفلانية) أو (إن جاء الحاج) وهذا الذي يذكره الفقهاء ويقولون: إنه ليس تعليقا للعقد بل هو قيد للتصرف، والمراد: أنه لا يقول: إن التوكيل معلق بكذا، بل وكلتك الان في العمل الواقع في الوقت الفلاني أو بالوضع الفلاني، فيصير هذه (5) قيودا للتصرف، إن تحققت نفذ، وإلا فلا، بل يكون فضوليا.