كان (1) تعليقا في المعنى لنافى الإنشاء وورد عليه ما نذكره في إبطال التعليق. لكن هذا مجرد عبارة لا يوجب عدم إرادة معنى الإنشاء البتي، غايته منافاة الصورة، وهو مرتفع بالعلم بالوقوع الذي يجعلها تنجيزا في المعنى، ولا يلزم أن يكون كل لفظ مذكور في أثناء العقد صريحا في معناه حقيقة في المدعى، بل العمدة في ذلك (2) أصل الايجابين.
ودعوى: أن هذا التعليق الصوري يخرج الايجابين عن صراحتهما، في محل المنع بعد العلم بوقوع الشرط.
لا يقال: إطلاق الأصحاب البطلان بالتعليق يشمل المقام.
لأنا نقول: الظاهر من أمثلتهم ومن استدلالاتهم إرادة خصوص المستقبل، سلمنا، لكن كلامهم في صورة [التعليق] (3) في المعنى، وهو لا يجتمع مع العلم بالوقوع.
والثالث: هو الفرض الأول مع العلم بعدم الوقوع.
والرابع: هو الفرض الثاني مع العلم بعدم الوقوع كقولك: (بعتك إن جاء زيد أمس) مع علمك بأنه لم يجئ، أو (بشرط موت عمرو أمس) مع العلم بأنه لم يمت، وهذان القسمان باطلان في أي عقد أو إيقاع فرض، فلو قال: (أنت طالق إن كنت خرجت من البيت أمس) مع العلم بأنها لم تخرج [لكان باطلا] (4). والوجه في البطلان: الإجماع، وعدم قصد الإنشاء حينئذ قطعا، ومنافاته لوضع العقد والإيقاع، وليس هذا إلا نظير الوعد والوعيد، بل لا يصدق (5) عليه اسم عقد وإيقاع أصلا، وهذا - أيضا - ليس من محل البحث في شئ.
والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر: هو فرض التعليق على أمر فيما مضى بأداة الشرط أو بلفظه مع الظن بالوجود، أو بالعدم، أو الشك