وإن أريد الواحد لا بعينه فالكلي لا يكون مالكا إلا في مثل مصارف الزكاة ونحوها على أحد الوجوه، فلابد من قصد المعين بالخصوص، وليس غرضنا بالمعين هو خصوص الفرد، بل غرضنا التعين (1) على نحو لا يكون فيه اشتباه بغيره ويكون قابلا لموضوع العقد.
فلو وكل كل من هو لا بس للعباء - مثلا - جاز، لأنه معين غير مشتبه، وموضوع الوكالة شئ قابل للتحقق في الأشخاص المتعددين، بخلاف بيع الكتاب الواحد، فإنه غير قابل للنقل إلا إلى واحد أو متعدد بالتشريك.
وأما سماع الأخبار من المخبر الذي لا يعرف فهو من جهة عدم تعلق غرض للسامع في ذلك غير سماع كلامه، بخلاف العقد، فإن المقصود فيه للمخاطب أيضا العقد والعهد معه، وهو فرع تعينه.
ومن هنا ظهر لهذا الشرط وجهان آخران:
أحدهما: لزوم الغرر، لاختلاف الأغراض بتعدد الأشخاص واختلافهم، فلابد من التعيين كما نشترطه في العوضين.
وثانيهما: عدم قابلية العقود للعهد مع الشخص (2) الغير المعين من جهة مقتضياتها، كالعقود المملكة الغير القابلة للتمليك إلى شخص لا بعينه في الطرفين، أو إلى أشخاص متعددين في الملك الواحد، فلا تذهل. ولعل جواز ذلك في الجعالة من جهة كون المقصود حصول ذلك العمل من أي شخص كان، ولا عبرة لخصوصية الشخص.
وبالجملة: مقتضى انصراف الأدلة وظاهر الأصحاب اعتبار هذه الشرائط، إلا ما خرج بنص أو إجماع.
وبقي في شرائط العقود مثل البلوغ والعقل والرشد والاختيار والإسلام في بعض المقامات والعدالة في بعضها أيضا نذكرها في عناوين الشرائط العامة - إن شاء الله تعالى - إذ لا اختصاص لها بالعقود والإيقاعات.