(771) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
(772) 4 أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة أشقاصا في موضع وأوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يأمر به إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.
(773) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولان أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال:
وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال:
له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك