الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة. وفي أصحابنا من قال: إن سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين من بناء القناطر وعمارة المشاهد والمساجد والحج والعمرة ونفقة الحاج والزوار وغير ذلك، دليلنا على هذا أخبار الطائفة، وأيضا فإن جميع ذلك طريق إلى الله تعالى وسبيل إليه، فالأولى حمل اللفظ على عمومها، وكذا الخلاف في آية الزكاة (1). وهو يعطي اختياره للثاني.
وقال ابن الجنيد: إذا قال: في السبيل أو في سبيل الله جاز ذلك لأهل الثغور، وأقربهم إليه أولى. وجاز أن يجعل في الحج، لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأم معقل - وقد سألته عن ابنها وقد جعل بعيرها في السبيل -: اركبي بعيرك فإن الحج من سبيل الله. وجاز أيضا فيمن كان مرابطا أعداء الله، وحابسا نفسه على جهادهم، والذب عن دين الله والمسلمين.
وقال علي بن بابويه: إن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج أو قربة على قوم مؤمنين. وكذا قال ابنه في المقنع (2).
وقال ابن إدريس: يصرف ذلك في جميع مصالح المسلمين، مثل: بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى ومعونة الزوار والحاج وما أشبه ذلك، لإجماع أصحابنا، ولأن ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى، فإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة " سبيل الله " على عمومها (3). وهو المعتمد، عملا بإطلاق اللفظ، وحمله في جميع موارده.
احتج الشيخ بأن عرف الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة، وحكم كلام الآدميين إذا أطلق حكم مما اقتضاه الشرع، والمقدمتان ممنوعتان.