وقال في الخلاف: إذا أوصى بثلثه لقرابته ففي أصحابنا من قال: إنه يدخل فيه كل من تقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام. واختلف الناس في القرابة، فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته ولأقربائه ولذي رحمه فالحكم واحد، فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث. قال: وهذا قريب يقوى في نفسي، وليس لأصحابنا فيها نص عن الأئمة - عليهم السلام - (1).
وقال في المبسوط: قال قوم: إن هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث، وهو الذي يقوى في نفسي. وقال قوم: إنه يدخل فيه كل ذي رحم محرم، فأما من ليس بمحرم له فإنه لا يدخل فيه وإن كان له رحم مثل بني الأعمام أو غيرهم. وقال قوم: إنها للوارث من الأقارب، فأما من ليس بوارث فإنه لا يدخل فيه. والأول أقوى، لأن العرف يشهد به، وينبغي أن يصرف في جميعهم. وفي أصحابنا من قال: إنه يصرف ذلك إلى آخر أب وأم له في الإسلام، ولم أجد به نصا، ولا عليه دليلا مستخرجا، ولا به شاهدا (2).
وقال ابن الجنيد: ومن جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمين كانت لمن تقرب إليه من جهة ولده أو والديه، ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القرابة من الخمس.
واختار ابن إدريس (3) ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط.