وإن أوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن، وذهب بعض أصحابنا رحمهم الله، إلى أنه يكون السدس، والأول هو الأظهر، وعليه العمل.
وإذا أوصى بشئ من ماله ولم يبين مقداره، كان ذلك السدس من ماله على ما قدمناه (1)، وأجملناه فيما مضى.
وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته: فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين (2).
والصحيح من المذهب، أنه يصرف في كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه، لأن سبيل الله هو الطريق التي يتقرب بها إلى الله سبحانه، ويدخل في ذلك الجهاد وغيره من وجوه البر، مثل بناء المساجد، والقناطر ومعونة الحاج والزوار، وتكفين الموتى، وغير ذلك على ما قدمناه فيما مضى (3).
إلا أن شيخنا رجع في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب قسمة الصدقات، فإنه قال: مسألة سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد، والحاج وقضاء الديون عن الأموات، وبناء القناطر، وجميع المصالح وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك، أنه يختص المجاهدين، وقال أحمد سبيل الله هو الحج، فيصرف ثمن الصدقة في الحج، دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى وفي " سبيل الله " فإنه يدخل فيه جميع ذلك، لأن المصالح من سبيل الله، هذا آخر كلامه في المسألة (4).
فإن أوصى الإنسان بوصية وجعلها أبوابا مسماة، فنسي الوصي بابا منها، فليجعل ذلك السهم في وجوه البر على ما روي (5) في بعض الأخبار، أورده شيخنا في نهايته (6).
وقال شيخنا في جواب الحائريات: إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية، فإنها تعود ميراثا للورثة (7).