وابنه (1)، وهو المعتمد.
لنا: أصالة العدم فيما زاد عليه.
ولأنا نعطي من أوصى بمثل نصيب أحد ورثته نصيب أقلهم، عملا بالمتيقن، فكذا هنا، فإن اسم الجزء صادق عليهما في عرف الشرع فيجب حمله على أقلهما، عملا بأصالة بقاء مال الميت على ورثته.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء؟! فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى، فقال:
كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر إبراهيم - عليه السلام - وقال: " اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ (2).
وفي الحسن عن أبان بن تغلب، عن الباقر - عليه السلام - قال: الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة والطير أربعة (3).
احتج الآخرون بما رواه ابن أبي نصر في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: واحد من سبعة، إن الله يقول: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (4).