وابن البراج (1)، وسلار (2)، وابن إدريس (3)، وهو المعتمد.
لنا: ما رواه السكوني في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية (4).
ومثله في الحسن عن صفوان، عن الرضا - عليه السلام - (5).
احتج الآخرون بما رواه طلحة بن زيد، عن الباقر - عليه السلام - قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة (6).
والجواب: رواياتنا أصح طريقا، ومعتضدة بعمل أكثر الأصحاب، فيتعين المصير إليها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين، على ما رواه أصحابنا في حد الكثير (7). وتبعه ابن حمزة (8)، ولم يفسر الكثير.
والظاهر أن مرادهما ثمانون درهما كالنذر.
وقال الصدوق: إذا أوصى رجل بمال كثير أو نذر أن يتصدق بمال كثير