الأقوى عندي، فمن قال: تقوم الرقبة من الثلثين والمنفعة من الثلث يقول:
المنفعة تنتقل إلى الموصى له وتنتقل الرقبة إلى الورثة، ومن قال: تقوم الرقبة والمنفعة قال: ينظر إن خرج العبد من الثلث كان كله للموصى له، وإن خرج بعضه كان له من العبد بقدر ذلك والباقي للورثة، وعلى ما قلناه تقوم المنفعة، فإن خرج من الثلث كان له، وإن لم يخرج كان له منها بقدر الثلث والباقي للورثة (1).
وقال ابن إدريس: إن كانت الثمرة والغلة موجودة وقت موته ولم يخلف غير البستان أو غير النخلة فإن البستان أو النخلة تقومان ويعطى الموصى له بالغلة والثمرة بقدر ثلث جميع ما قوم، فإن كانت الثمرة بقدر الثلث فقد استوفى ما أوصى له به، وإن نقصت عن الثلث استوفى في المستقبل من الثمرة تمام الثلث، ويعود ملك الأصول إلى الورثة بعد استيفاء جميع ثلث ما كان في ملك الميت الذي ذكرنا أنه يقوم بعد الموت. وأما خدمة العبد فإن العبد أيضا يقوم وقت الموت ويستخدمه الموصى له بخدمته مدة يكون إجارتها مقدار الثلث، فإذا استوفى الثلث عادت رقبة العبد إلى الورثة. هذا إذا لم يخلف الميت ثلثين كل ثلث بمقدار قيمة الغلة أو الثمرة أو قيمة العبد سوى الثلث الذي هو قيمة الغلة أو الثمرة أو قيمة العبد، فإن كانت الثمرة أو الغلة معدومة فإن الجميع يقوم ويأخذ في المستقبل الموصى له بقدر الثلث مما يخرج البستان أو النخلة إلى أن يستوفي قدر الثلث ويرجعان إلى الورثة (2).
واحتج من قال: بتقويم الرقبة، فإن خرجت من الثلث لزمت الوصية في منفعتها، وإن لم يخرج من الثلث لزمت الوصية في منفعة ما يخرج منها، بأن