الموصى له بوفاة الموصي (1).
وقال في المبسوط: إذا أوصى لرجل بشئ فإن ملكه لا يزول عن ذلك الشئ قبل وفاته بلا خلاف، وإذا مات الموصي متى ينتقل الملك إلى الموصى له؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: ينتقل بشرطين: وفاة الموصي وقبول الموصى له، فإذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول. والقول الثاني: أنه مراعى إن قبل الوصية تبينا أنه انتقل الملك إليه بوفاته، وإن لم يقبل تبينا أن الملك انتقل إلى الورثة بوفاته، وقيل فيه قول ثالث وهو: أن الملك ينتقل إلى الموصى له بوفاة الموصي - مثل الميراث - ويدخل في ملك الورثة بوفاته، فإن قبل ذلك استقر ملكه عليه، وإن رد انتقل عنه إلى ورثته. قال: وهذا قول ضعيف لا يفرع عليه بل على الأولين، ثم قال بعد ذلك: الأقوى أن يقال: إن الشئ الموصى به ينتقل إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي، وقد قيل إنه بشرطين: بالموت قبول الموصى له، وقيل أيضا: أنه يراعى، فإن قبل علم أنه انتقل بالموت إليه، وإن رد علم أنه بالموت انتقل إلى الورثة. قال: وعلى ما قلناه لو أهل هلال شوال وقد مات الموصي وقد أوصى له بجارية ولم يقبل الموصى له بعد لزمه فطرتها، وعلى القولين الآخرين لا تلزمه (2).
وقال في كتاب الفطرة من الخلاف: إذا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال ثم قبل الموصى له الوصية، إن قبل قبل هلال شوال كانت الفطرة عليه، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف، وإن قبل بعده لم يلزم أحدا فطرته. ثم نقل الأقوال الثلاثة للشافعية، ومن جملتها: أنه يزول ملكه عند الموت إلى الموصى له به كالميراث، وأنه دخل في ملك الموصى له بغير اختياره،