وفي الخلاف: الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف، وفي أصحابنا خاصة من قيدها إذا كان من قراباته، ولم يشترط الفقهاء ذلك، فأما الحربي فإنه لا يصح الوصية له (1).
وقال في النهاية: فإن أوصى إنسان لأحد أبويه أو بعض قراباته شيئا من ثلثه وجب إيصاله إليهم وإن كانوا كفارا ضلالا (2).
وقال المفيد: إذا أوصى الإنسان لغيره بشئ من ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب ما أوصى به الموصي، وإن كان الموصى له كافرا قال الله تعالى:
" فمن بذله بعد ما سمعه فإنها إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " فإن تصدق بماله على كافر وكان من ذوي أرحامه مضت صدقته، لما يجب من صلة الرحم، وإن كان المتصدق عليه ليس بينه وبينه رحم وهو كافر بطلت صدقته وكانت راجعة إلى ماله ومقسومة بين ورثته (3).
وقال ابن الجنيد: إذا أوصى بفداء بعض أهله من يد أهل الحرب من أهل الكتاب والمشركين جاز ذلك، ولا نجيز وصيته لحربي.
وقال ابن البراج: وذكر أنه إن أوصى لبعض أقاربه وكان الموصى له كافرا كانت الوصية ماضية، والصحيح أن لا يوصي لكافر (4).
وقال سلار: الوارث يجوز أن يوصى له، وغير الوارث إن كان قريبا استحب له أن يوصى له بشئ، لأنه محجوب، وأما الأجنبي فضال عن الدين وغير ضال، فالضال قد روي جواز الوصية له، وقد روي خلافه، وهو إلا ثبت (5). وهو يناسب قول المفيد.