قال المفيد (1)، وابن إدريس (2)، وسلار (3): يشترط ذلك، فلو أجازوا في حياة الموصي كان لهم الرجوع عن الإجازة بعد وفاته.
وقال الشيخ - رحمه الله -: لا يشترط، وليس لهم الرجوع بعد موت الموصي عما أجازه حال حياته (4). وبه قال ابن حمزة (5).
ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح (6)، وأفتى به أبو علي بن الجنيد.
وابن أبي عقيل أطلق فقال: فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جائزا، وإن لم يجز الورثة لم يجز إلا الثلث. والمعتمد قول الشيخ.
لنا: عموم قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (7).
ولأن الرد حق للورثة، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب.
ولأن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث، لأنه تصرف من المالك في ملكه، لكن منع من الزيادة على الثلث إرفاقا بالورثة، فإذا رضي الوارث زال المانع.
ولأن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة، لأنه إن برئ كان المال له، وإن مات كان للورثة، فإن كان للموصي فقد أوصى به، وإن كان للورثة فقد أجازوه.