فإن قبل استقر في ملكه، وإن رد خرج الآن من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته. ثم قال: دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع دليل ينتقل واحد منهما فيجب تركهما على الأصل (1).
وقال ابن الجنيد: فإن اكتسب العبد بعد موت السيد وقبل قبول الموصى له به إياه كان ما اكتسبه تابعا له، وهو يدل على الانتقال بالموت.
وقال ابن إدريس: الأقوى في نفسي أنه لا ينتقل بالموت، بل بانضمام القبول من الموصى له لا بمجرد الموت (2).
والمعتمد أن نقول: الوصية إن كانت لغير معين - كالفقراء والمساكين - ومن لا يمكن حصرهم - كبني هاشم - أو على مصلحة - كمسجد أو قنطرة أو حج أو مدرسة أو غير ذلك - لم يفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرد الموت، لتعذر اعتبار القبول من جميعهم، فسقط اعتباره كالوقف عليهم، ولا يتعين واحد منهم فيكفي بقبوله.
وإن كانت لمعين افتقرت إلى القبول، ولا يحصل الملك قبله، لأن القبول معتبر، فحصول الملك له قبل قبوله لا وجه له مع اعتباره.
ولأنه تمليك عين لمعين فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود.
ولأن الموصى له لورد الوصية بطلت، ولو كان قد ملك بمجرد الإيصاء لم يزل الملك بالرد كما بعد القبول.
ولأن الملك في الماضي لا يجوز تعليقه بشرط مستقبل، لامتناع تقدم المشروط على شرطه.
احتج الشيخ بأنه لا يمكن بقاء الموصى به على ملك الميت، لأن الميت لا