المسكون إلى أجله، ولو دفع المالك إلى المسكون عوضا عما بقي من وقت شرطه في البيع أو عند حاجة المسكن إلى سكناها جاز ذلك. وهذا يعطي جواز بيع الدار مع الإسكان مدة حياة الساكن.
وعول في ذلك على ما رواه الحسين بن نعيم، عن أبي الحسن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: نعم، قلت: فإن احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي - عليه السلام - قال: قال أبو جعفر - عليه السلام -: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة، قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس (1).
وهذا القول لا يخلو من إشكال، فإن أصحابنا منعوا من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالأقراء، لجهالة وقت الانتفاع، وهذا المعنى متحقق هنا، فإن جعلت السكنى مقرونة بمدة معينة صح البيع، وإلا جاء الإشكال.
وللشيخ قول - يناسب ما قاله ابن الجنيد - في المبسوط وهو: إنه إذا أوصى بخدمة عبده على التأبيد جاز لورثة الموصي بيع الرقبة على الأقوى، ونقل المنع عن قوم، لأنها رقبة مسلوبة المنفعة، فهو كبيع الجعلان (2).