" والشق لا هل الكتاب " ويغنى عنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه " الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم في صحيحه قال أهل اللغة يقال لحدت للميت والحدت له لغتان وفى اللحد لغتان - فتح اللام وضمها - وهو يحفر في حائط من أسفله إلى ناحية القبلة قدر ما يوضع الميت فيه ويستره والشق - بفتح الشين - ان يحفر إلى أسفل كالنهر وقوله يعمق هو بالعين المهملة وقوله رخوة - بكسر الراء وفتحها - والكسر أفصح وأشهر * أما الأحكام ففيه مسائل (إحداها) يستحب ان يعمق القبر لحديث هشام بن عامر الذي ذكرناه ويستحب أن يكون عمقه قامة وبسطة لما ذكره المصنف هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب في كل طرقهم إلا وجها حكاه الرافعي وغيره أنه قامة بلا بسطة وهذا شاذ ضعيف ومعنى القامة والبسطة أن يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع يديه إلى فوق رأسه ما أمكنه وقدر أصحابنا القامة والبسطة بأربع أذرع ونصف هذا هو المشهور في قدرهما وبه قطع الجمهور في مصنفاتهم ونقله صاحب البيان عن الأصحاب وقطع المحاملي في المجموع بأنهما ثلاث أذرع ونصف وبهذا جزم الرافعي وهو شاذ مردود وعجب من جزم الرافعي به واعراضه عما جزم به الجمهور وهو أربعة أذرع ونصف وممن جزم بأربع أذرع ونصف البندنيجي وصاحب الشامل والباقون وقد سبق أن صاحب البيان نقله عن الأصحاب وذكر الشافعي والشيخ أبو حامد والأصحاب لاستحباب تعميقه ثلاث فوائد ان لا ينبشه سبع ولا تظهر رائحته وأن يتعذر أو يتعسر نبشه على من يريد سرقة كفنه واما أقل ما يجزئ من الدفن فقال امام الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم رحمهم الله أقله حفره تكتم رائحة الميت ويعسر على السباع غالبا نبشه والوصول إلى الميت (الثانية) يستحب ان يوسع القبر من قبل رجليه ورأسه (الثالثة) أجمع العلماء ان الدفن في اللحد وفى الشق جائزان لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. قال الشافعي في الام وأصحابنا فان اختار الشق حفر حفيرة كالنهر وبنى جانبيها باللبن أو غيره وجعل بينهما شقا يوضع فيه الميت ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويجعل في شقوقه قطع اللبن قال الشافعي في الام ورأيتهم عندنا يعنى في مكة شرفها الله يضعون على السقف الإذخر ثم يضعون عليه التراب وهذا الذي ذكرته من صفة الشق واللحد نص عليه الشافعي في الام واتفق عليه الأصحاب.
(فرع) قال المصنف في الفصل الثاني لما بعد هذا وسائر الأصحاب يكره أن يدفن الميت في تابوت إلا إذا كانت رخوة أو ندية قالوا ولا تنفذ وصيته به إلا في مثل هذا الحال قالوا ويكون التابوت من رأس المال صرح به البغوي وغيره وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب