أنه يستحب تسليمتان قال الفوراني وهو نصه في الجامع الكبير وقال في الام تسليمة واحدة يبدأ بها إلى يمينه ويختمها ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها هذا نصه وقيل يأتي بها تلقاء وجهه وهو أشهر قال امام الحرمين ولا شك ان هذا الخلاف في صفة الالتفات يجرى في سائر الصلوات إذا قلنا يقتصر على تسليمة فهذان نصان للشافعي وللأصحاب طريقان (أحدهما) طريقة المصنف والعراقيين وبضع الخراسانيين ان التسليم هنا كالتسليم في سائر الصلوات فيكون فيه ثلاثة أقوال (أصحها) يستحب تسليمتان (والثاني) تسليمة (والثالث) ان قل الجمع أو صغر المسجد فيسلم والا فتسليمتان (والطريق الثاني) حكاه امام الحرمين وجماعات من الخراسانيين ان هذا مرتب على سائر الصلوات ان قلنا هناك تسليمة فهنا أولى والا فقولان (أصحهما) تسليمتان وهذا الطريق أصح لان الاقتصار على تسليمة واحدة هناك قول قديم وهنا هو نصه في الاملاء وهو من الكتب الجديدة وإذا قلنا تسليمة فوجهان حكاهما الشيخ أبو علي السنجي وامام الحرمين وبه قطع الجمهور يقول السلام عليكم ورحمة الله كغيرها من الصلوات (والثاني) يستحب الاقتصار على السلام لأنها مبنية على التخفيف ولو قال السلام عليكم من غيرهم ضمير الجمع فالمذهب انه لا يجزئه وبهذا قطع الجمهور كسائر الصلوات وحكى امام الحرمين في اجزائه ترددا والمذهب من هذا كله أنه يشرع في السلام هنا ما يشرع في سائر الصلوات والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * {إذا أدرك الامام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل معه في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم " ما أدركتم فصلوا " ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرأ الإمام لأنه يمكنه ان يأتي بما يقتضيه ترتيب صلاته مع المتابعة فإذا سلم الامام اتي بما بقي من التكبيرات نسقا من غير دعاء في أحد القولين لان الجنازة ترفع قبل إن يفرغ فلا معني للدعاء بعد غيبة الميت ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم في القول الثاني لان غيبة الميت لا تمنع فعل الصلاة} * {الشرح} هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة (وقوله) نسقا - بفتح السين - أي متتابعات بغير ذكر بينهن (وقوله) كبر ودخل معه في الحال ولا ينتظر تكبيرته الأخرى فيكبر معه خلافا لأبي حنيفة وموافقيه في قولهم ينتظر قال أصحابنا إذا وجد المسبوق الامام في صلاة الجنازة كبر في الحال وصار في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة للحديث المذكور
(٢٤٠)