فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٢
رجل أجنبي عنها أو شعر امرأة أجنبية عن زوجها أو سيدها وبتقدير أن يتفرع على أن العضو المبان يحرم النظر إليه ومسه وفيه وجهان فإن كان شعر رجل من محارمها أو شعر امرأة من محارم زوجها أو لم يكن لها زوج أو فرعنا على جواز النظر إلى العضو المبان فلا تكاد تطرد هذه العلة الأخيرة ويثبت التحريم بظاهر الخبر وبالمعنى الأول ولا فرق في تحريم الوصل بالشعر النجس وشعر الادمي بين أن تكون المرأة خلية أو ذات زوج وأما شعر غير الادمي فينظر فيه إلى حال المرأة ان لم يكن لها زوج ولا سيد فلا يجوز لها وصله للخبر ولأنها تعرض نفسها للتهمة ولأنها تغر الطالب وذكر الشيخ أبو حامد وطائفة انه يكره ولا يحرم والأول أظهر وبه قال القاضي ابن كج والأكثرون فإن كان لها زوج أو سيد فلا يجوز لها الوصل بغير اذنه لأنه تغرير له وتلبيس عليه وان وصلت باذنه فوجهان (أحدهما) المنع أيضا لعموم الخبر (وأقيسهما) وأظهرهما الجواز كسائر وجوه الزينة المحببة إلى الزوج وقال الشيخ أبو حامد ومتبعوه لا يحرم ولا يكره إذا كان لها زوج ولم يفرقوا بين أن يأذن أو لا يأذن
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست