هانئ عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات رواه أبو داود (فصل) واختلف في أربع ركعات منها ركعتان قبل المغرب بعد الاذان فظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة، قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الركعتان قبل المغرب؟ قال ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث وقال فيهما أحاديث جياد أو قال صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين الا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى وقال هذا شئ ينكره الناس، وضحك كالمتعجب وقال هذا عندهم عظيم، والدليل على جوازهما ما روى أنس قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، قال المختار بن فلفل فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا متفق عليه. وقال أنس: كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم، وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بين كل أذانين صلاة - قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة - لمن شاء " أخرجهما مسلم، وقال عقبة كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عبد الله بن المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا قبل المغرب ركعتين - قال ثم قال - صلوا قبل المغرب ركعتين - قال ثم قال - صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء " خشية أن يتخذها الناس سنة متفق عليه (ومنها) الركعتان بعد الوتر فظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب فعلهما وإن فعلهما انسان جاز، قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن الركعتين بعد الوتر قيل له قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فما ترى فيها؟ فقال أرجو ان فعله انسان لا يضيق عليه ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث قلت تفعله أنت؟ قال لا ما أفعله. وعدهما أبو الحسن الآمدي من السنن الراتبة، والصحيح أنهما
(٧٦٦)