والأوزاعي، وأبو ثور (١) - لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * (٢) قال: الوجه والكفان (٣).
وسأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام قلت: ما ترى للرجل أن يصلي في قميص واحد؟ قال: " إذا كان كثيفا فلا بأس، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا " يعني إذا كان ستيرا، (٤) فاجتزأ عليه السلام بالدرع - وهو القميص - والمقنعة - وهي للرأس - فيستحب ما عدا ذلك.
وقال أحمد، وداود: الكفان من العورة (٥) لقوله تعالى: * ﴿إلا ما ظهر منها﴾ (6) والظاهر منها الوجه. ويبطل بقوله ابن عباس.
وأما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما - وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والمزني - لأن القدمين يظهر منهما في العادة فلم تكن عورة كالكفين (7).