فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٩٩
ما لا يكفيه لطهارته فان فيه خلافا قدمناه لان للماء بدلا ينتقل إليه والستر بخلافه ثم إن كان ما وجده يكفي للسوأتين بدأ بهما ولو كان لا يكفي الا أحدهما لم يعدل إلى ستر غيرهما كالفخذ لان ما سوى السوأتين كالتابع والحريم لهما فسترهما أهم وأولي وفيهما ثلاثة أوجه أصحها عند جمهور الأصحاب وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه أنه يستر القبل رجلا كان أو امرأة لأنه لا حائل دون القبل ودون الدبر حائل وهو الأليتان والثاني انه يستر الدبر لأنه أفحش عند الركوع والسجود والثالث انه يتخير لتعارض هذين المعنيين حكى هذا الوجه القاضي ابن كج وغيره وهو أرجح عند المصنف وأعدل لتقابل الامرين وانتفاء الترجيح لكن من صار إلى الوجه الأول ذكر شيئا آخر وهو انه يستقبل بالقبل القبلة فيكون ستره أهم تعظيما لها وهذا كله في واضح الذكورة والأنوثة
(٩٩)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست