834 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، نا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول: عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يكون الحيض للجارية والثيب الذي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام إقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشي كرسفا، فإن غلبها فلتعليها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر "، لا يثبت، عبد الملك والعلاء ضعيفان ومكحول لا يثبت سماعه.
835 - حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا إبراهيم ابن مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك، سمعت العلاء قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقل ما يكون من الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة، تقضي ما زاد على أيام إقرائها، ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفا، فإن ظهر الدم علتها بأخرى، فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم ".
وعبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا.
836 حدثنا أبو حامد محمد بن هارون، نا محمد بن أحمد بن أنس الشامي، ثنا حماد ابن المنهال البصري، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام "، ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد ابن أنس ضعيف.