في الخلاف (8)، وبه قال الشافعي (9).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يجوز السجود على كور العمامة (1)، وكان شريح يسجد على برنسه (2) لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على كور العمامة (3)، ولأن الجبهة عضو من أعضاء السجود فلا يجب كشفه كسائرها.
والتحقيق أن نقول: إن كان ما هو حامل له كالعمامة مما لا يجوز السجود عليه كالقطن، والكتان، والصوف، والشعر، فالحق قول الشيخ لا من حيث إنه حامل كما قاله الشافعي، بل لأنه لم يسجد على ما يصح السجود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته فحسر عنها وقال: (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض) (4).
ومن طريق الخاصة وقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض، قال: " لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض " (5) والحديث الذي رووه عن سجود النبي صلى الله عليه وآله على العمامة لم يثبته أكثرهم، ويحمل على ما إذا أصاب بعض جبهته الأرض، والمشقة ثابتة في كشف غيرها دونها.