فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٩
ولا بأس ببنائها عليه لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر وخرج فيه قول آخر أنه لا يجوز بناء الظهر على الجمعة بل عليهم استئناف الظهر وبه قال أبو حنيفة وبنوا هذا الخلاف على الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة أم هي صلاة على حيالها إن قلنا بالأول جاز البناء والا فلا وسيعود هذا الأصل في مواضع من الباب فان قلنا بظاهر المذهب فليسر بالقراءة من حينئذ ولا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على أصح الوجهين ذكره في العدة على أنا حكينا وجها ضعيفا أن الظهر تصح بنية الجمعة ابتداء ههنا أولى (وأن قلنا) لا بد من استئناف الظهر فهل تبطل صلاته أم
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست