(في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة) (قال) وقال مالك المشي أمام الجنازة هو السنة (قال) وقال مالك ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ينتظرها حتى تلحقه (مالك) عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة والخلفاء كلهم هلم جرا أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر (قال ابن شهاب) من خطا السنة المشي خلف الجنازة (مالك) عن محمد بن المنكدر أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في الجنازة زينب ابنة جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم (مالك) عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبى قط في جنازة الا أمامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه (في الصلاة على الجنازة في المسجد) (قال) وقال مالك وأكره أن توضع الجنازة في المسجد فان وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليها بصلاة الامام الذي يصلى عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله (قال مالك) ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال وقد فعل ذلك عروة بن الزبير (الصلاة على قاتل نفسه) (قال) وقال مالك يصلى على من قتل نفسه وإثمه على نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين (قال) وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسها (قال مالك) صلوا عليها وإثمها على نفسها (ابن وهب) قال وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح (سحنون) عن علي بن زياد عن سفيان عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي قال السنة أن يصلى على قاتل نفسه (الصلاة على من يموت من الحدود والقود) (قال) وقال مالك كل من قتله إمام في قصاص أو في حد من الحدود فان الامام
(١٧٧)