فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٧
القديم وإذا عرفت ذلك فعد إلى ألفاظ الكتاب وعلم قوله ويمتد إلى غروب الشفق بالميم لان مذهب مالك مثل القول الجديد في أظهر الروايتين وقوله فقد انقضى الوقت بالحاء والألف لان مذهبهما مثل القول القديم ولفظ الوضوء بالواو وكذا قوله وقدر خمس ركعات لما حكينا من الوجهين وادعى القاضي الروياني أن المذهب اعتبار الثلاث دون الخمس وقوله وعلى هذا فلو مد آخر الصلاة إلى غروب الشفق فوجهان فيه إشارة إلى أن الوجهين مبنيان على قولنا ان في سائر الصلوات لا يجوز الاتيان بها بحيث يقع بعضها بعد الوقت لا ما إذا جوزنا ذلك فلا اختصاص للامتداد بغروب الشفق مهما كان الشروع في الوقت المضبوط * قال (ووقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق وهو الحمرة (ح) التي تلي الشمس دون البياض والصفرة ثم يمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل على قول وإلى النصف على قول ووقت الجواز إلى طلوع الفجر (و)) * إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء لما روينا من خبر جبريل عليه السلام والشفق هو الحمرة وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والمزني حيث قالا هو البياض الذي يعقب الحمرة ويروى عن أحمد أن الاعتبار في الصحراء بالحمرة وفي البنيان بالبياض لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست