المحلى - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
على الشيوخ، يريد: أنه كان يدخل في روايتهم ما ليس منها (1) * ثم لو صح لما كان فيه خلاف لقولنا، لأنه ليس فيه أنه عليه السلام قدم العصر إلى وقت الظهر، ولا أنه عليه السلام قدم العتمة إلى وقت المغرب (2) * فبطل كل ما تعلقوا به في اشتراك الوقتين، وفي تقديم صلاة إلى وقت التي قبلها، وتأخيرها إلى وقت غيرها بالرأي والظن، لا سيما مع نصه عليه السلام على أن (وقت الظهر ما لم تحضر العصر) وان (آخر وقت المغرب ما لم يغرب الأفق، وأول وقت العشاء إذا غاب الأفق) فهذا نص يبطل الاشتراك جملة * وما الناسي والنائم فقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فصح أن وقتها ممتد للناسي وللنائم أبدا، وكذلك وقت الظهر والمغرب ممتد للمجد في السير، وفي مزدلفة ليلة النحر، ووقت العصر منتقل يوم عرفة بعرفة، وانتقال الأوقات أو تماديها أو حدها لا يجوز أن يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يلتزموا قياسا في شئ مما قالوه على ما بينا * وأما قول أبي حنيفة: إن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه وحينئذ يدخل وقت العصر: فإنهم احتجوا بحديث ذكر أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه عن أبي مسعود: (أن جبرئيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شئ مثله (3) وأمره بصلاة الظهر (4).

(1) خالد بن القاسم المدائني أبو الهيثم لم يكن ثقة، ولكن هل قال قتيبة انه روى عنه الحديث، أو هو كتبه عن الليث وكتبه معه خالد؟! وماذا يكون من هذا؟ ثقة كتب حديثا سمعه من شيخه وكتبه معه آخر أيا كان، أفيكون من هذا ان حديث الثقة ساقط لان الضعيف رواه معه؟!
(2) بل صح هذا في لفظ الترمذي في هذا الحديث، فان فيه (عجل العصر إلى الظهر) و (عجل العشاء إلى المغرب) (3) في الأصل (مثليه) وهو خطأ (4) رواه البيهقي (ج 1: ص 365) ونسبه الزيلعي في نصب الراية (ج 1: ص 116 و 117) إلى إسحاق بن راهويه والبيهقي في المعرفة والطبراني، وانظر الكلام فيه هناك، والحديث بهذا الاسناد ضعيف كما قال المؤلف
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست