هذا بسطا حسنا فقال إذا صلي على الميت جمع يقع الاكتفاء ببعضهم فالذي ذهب إليه الأئمة ان صلاة كل واحدة تقع فريضة وليس بعضهم بأولي بوصفه بالقيام بالفرض من بعضهم فوجب الحكم بالفريضة للجميع قال ويحتمل أن يقال هو كايصال المتوضئ الماء إلى جميع رأسه دفعة وقد اختلفوا في أن الجميع فرض أم الفرض ما يقع عليه الاسم فقط قال ولكن قد يتخيل الفطن فرقا ويقول مرتبة الفرضية فوق مرتبة السنة وكل مصل في الجمع الكبير ينبغي أن لا يحرم رتبة الفرضية وقد قام بما أمر به وهذا لطيف لا يقع مثله قال ثم قال الأئمة إذا صلت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الأولين في جماعة واحدة (وأما) قول المصنف وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها فمعناه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر فإنه يصلي مثل صورتها ابتداء بلا سبب ولكن هذا الذي قاله ينتقض بصلاة النساء على الجنازة فإنهن إذا صلين على الجنازة مع الرجال وقعت صلاتهن نافلة وهي صحيحة وقد سبق هذا في المسألة الثانية والله أعلم (الرابعة) إذا حضر من لم يصل عليه بعد دفنه وأراد الصلاة عليه في القبر أو أراد الصلاة عليه في بلد آخر جاز بلا خلاف للأحاديث السابقة في المسألة الثانية وإلي متى تجوز الصلاة على المدفون فيه ستة أوجه (أحدها) يصلي عليه إلى ثلاثة أيام ولا يصلي بعدها حكاه الخراسانيون وهو المشهور عندهم (والثاني) إلى شهر (والثالث) ما لم يبل جسده (والرابع) يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته (والخامس) يصلي من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وإن لم يكن من أهل الفرض فيدخل الصبي المميز وممن حكي هذا الوجه المصنف في التنبيه وصححه البندنيجي (والسادس) يصلي عليه ابدا فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة رضي الله عنهم ومن قبلهم اليوم واتفق الأصحاب على تضعيف هذا السادس وممن صرح بتضعيفه الماوردي والمحاملي والفوراني وامام الحرمين والبغوي والغزالي في البسيط وآخرون وإن كان في كلام صاحب التنبيه إشارة إلى ترجيحه فهو مردود مخالف للأصحاب وللدليل واختلفوا
(٢٤٧)