دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 548: من صلى على جنازة يكره له أن يصلى عليها ثانيا، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة، وقد روي: ثلاثة أيام (1).
وقال الشافعي: يجوز أن يصلي عليها ثانيا وثالثا، وكذلك يجوز أن يصلي على القبر ولم يحد، إلا أنه قال إذا صلى دفعة يبادر بدفنه إلا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله، إلا أن يخاف عليه الانفجار. وبه قال ابن سيرين، والأوزاعي، وأحمد، وادعى أنه إجماع الصحابة (2).
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها، قال أبو حنيفة: إلا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال ولا إمام محلة (3)، وقال أبو يوسف: يجوز للولي الصلاة عليه إلى أيام، وقال محمد: أراد به إلى ثلاثة أيام (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).
مسألة 549: قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
منهم من قال: تجوز الصلاة على القبر أبدا وهو أضعفها (6).