الدباغ فلا بأس بكونه متغيرا بأدوية الدباغ والله أعلم * (فرع) الاجزاء التي يتشربها الجلد من الأدوية المدبوغ بها طاهرة بلا خلاف وأما الاجزاء المتناثرة من الأدوية فان تناثرت في أثناء الدباغ فهي نجسة بلا خلاف صرح به البغوي: وان تناثرت بعده فهل نحكم بطهارتها تبعا للجلد أم بنجاستها فيه وجهان مشهوران قالوا وهما الوجهان في افتقار الجلد إلى غسله بعد الدباغ ان قلنا يفتقر فهي نجسة والا فهي طاهرة تبعا له كذا قاله القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهم والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وإذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به) (الشرح) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق بيانه في هذا الباب وقوله جاز الانتفاع به يعنى في اليابسات والمائعات وجازت الصلاة عليه وفيه وطهر ظاهره وباطنه هذا هو المذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به العراقيون تصريحا والبغوي وغيره من الخراسانيين قال الشيخ أبو حامد شيخ الأصحاب في تعليقه لا يختلف المذهب انه بعد الدباغ طاهر ظاهرا وباطنا وان الانتفاع به جائز في المائعات وحكي أبو علي بن أبي هريرة في طهارته قولين وحكاهما جماعات من الخراسانيين أصحهما وهو الجديد يطهر ظاهرا وباطنا كما ذكرنا: والثاني وهو القديم لا يطهر باطنا فيستعمل في يابس لا رطب ويصلى عليه لا فيه وهذا النقل عن القديم غريب والمحققون ينكرونه ويقولون ليس للشافعي قول بعدم طهارة باطنه لا قديم ولا غيره وإنما هذا مذهب مالك كما قدمناه عنه قال الدارمي في الاستذكار قال ابن أبي هريرة قوله في القديم في هذه المسألة كمذهب مالك قال الدارمي ولم ير هذا في القديم ومما يدل على أن هذا القول الذي حكاه الخراسانيون ليس بصحيح عن القديم أن امام الحرمين قال كان شيخي يحكي عن القفال أنه قال لا يتوجه القول القديم في منع بيع المدبوغ لا بتقدير قول
(٢٢٧)