الله صلى الله عليه وسلم وفى القوم جنب، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم وصلى، ثم وجدنا الماء بعد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ولا يعيد الصلاة) وقد ذكرنا حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء).
فصح بهذه الأحاديث أن الطهور بالتراب إنما هو ما لم يوجد الماء، وهذا لفظ يقتضي أن لا يجوز التطهر (1) بالتراب الا إذا لم يوجد (2) الماء ويقتضي أن لا يصح طهور بالتراب الا ان لا نجد (3) الماء الا لمن أباح له ذلك نص آخر. وإذا كان هذا فلا يجوز أن يخص بالقبول أحد المعنيين دون الآخر، بفرض العمل بهما معا، وصحح (4) هذا أيضا أمره عليه السلام المجنب بالتيمم بالصعيد والصلاة، ثم أمره عند وجود الماء بالغسل فصح ما قلناه نصا والحمد لله * والموضع الثاني: ان وجد الماء بعد الصلاة (5) أيعيدها أم لا؟ فقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والشعبي والحسن وأبو سلمة بن عبد الرحمن: إنه يعيد ما دام (6) في الوقت: رويناه من طريق معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (7) عن أبي سلمة، وعن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن، ومن طريق الحجاج بن المنهال عن سفيان الثوري عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة (8) عن سعيد بن المسيب، ومن طريق وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، ومن طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن عطاء، ومن طريق الحسن بن صالح عن العلاء بن المسيب عن طاوس *