لزوجته وأمته، وتغسيلها له (وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن) ممن لا يباح لهن غسله، بأن لم يكن زوجاته ولا إمائه: يمم بحائل، (أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال (ممن لا يباح لهم) أي الرجال (غسله) أي الميت، بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها:
يممت. لما روى تمام في فوائده عن واثلة أن النبي (ص) قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال، ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت. (أو) مات (خنثى مشكل) له سبع سنين فأكثر ولم تحضره أمة له، (يمم) لما تقدم (بحائل) من خرقة ونحوها. يلفها على يده، فييمم بها الميت في الصور الثلاث، حتى لا يمسه، (ويحرم) أن ييمم (بدونه) أي دون الحائل (لغير محرم) لما فيه من المس. (ورجل أولى بتيمم خنثى مشكل) من امرأة، إذا مات الخنثى بين رجال ونساء. لأن الصنفين قد اشتركا في المحذور وامتاز الرجل بفضيلة الذكورية. لكن إذا ماتت المرأة مع الرجال وفيهم صبي لا شهوة له. علموه الغسل وباشره، نص عليه. وكذا الرجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل. ذكره في شرح الهداية. قلت: وكذا الخنثى يموت مع رجال أو نسوة فيهن صغير أو صغيرة تطيقه، (وإن كانت له) أي للخنثى المشكل (أمة غسلته) لأنه إن كان أنثى فلا كلام. وإن كان ذكرا فلامته أن تغسله. فصل:
(وإذا أخذ) أي شرع (في غسله ستر عورته وجوبا)، وهي ما بين سرته وركبته قاله في المبدع وغيره. وفي الانصاف على ما تقدم من حدها انتهى. وعليه: فيستر من ابن سبع إلى عشر الفرجان فقط، حذرا من النظر إليها لقوله (ص) لعلي: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. (لا من له دون سبع) سنين. فلا بأس بغسله مجردا،